responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة [1]، انتهى.
ومن الثاني [2]: ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال:
الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وإجماع المسلمين، ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * [3]، ثم بين وجه الدلالة، ومن السنة قوله (صلى الله عليه وآله): " كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد " [4]، وقال: " ما وافق الكتاب فخذوه، وما لم يوافقه فاطرحوه " [5]، وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث.
وأما إجماع الأمة، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل الإجماع على إبطاله [6]، انتهى.


[1] الخلاف 6: 290، المسألة 37.
[2] في (ص): " ومن الأول "، وفي غيرها ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.
[3] البقرة: 229.
[4] لم نقف عليه بلفظه، وورد ما يقرب منه في كنز العمال 1: 219 - 220،
الحديث 1101 و 1109.
[5] الوسائل 14: 356، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4،
مع تفاوت يسير.
[6] الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد) 2: 175 - 177.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست