responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا: أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام (عليه السلام) والأقوال الاخر كلها باطلة، ولا يجب عليه الظهور، لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره، فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما [1] معه من الأحكام يكون [2] قد فاتنا من قبل أنفسنا، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده.
قال: وهذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، لأنا لا نعلم دخول الإمام (عليه السلام) فيها إلا بالاعتبار الذي بيناه، ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب ظهوره، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع [3]، انتهى كلامه.
وذكر في موضع آخر من العدة: أن هذه الطريقة - يعني طريقة السيد المتقدمة - غير مرضية عندي، لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا، لجواز أن يكون قول الإمام (عليه السلام) مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده [4]، انتهى.
وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف: ما حكي عن بعض [5] أنه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ:


[1] في غير (ل) و (م) زيادة: " يكون ".
[2] لم ترد " يكون " في (ر)، (ص) و (ه‌).
[3] العدة 2: 631.
[4] العدة 2: 637.
[5] حكاه المحقق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي، راجع كشف
القناع: 118.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست