responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل [1] كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا، أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة، لم يلزم تدليس أصلا.
ويظهر من ذلك: ما في كلام صاحب المعالم (رحمه الله)، حيث إنه بعدما [2] ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم، واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم [3]، واستجوده، قال:
والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية، ولا دليل لهم على الحجية يعتد به [4]، انتهى.
وقد عرفت [5]: أن مساهلتهم وتسامحهم في محله، بعد ما كان مناط حجية الإجماع الاصطلاحي موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب. وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ " الإجماع "، لما عرفت [6] من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين.


[1] في (ص) و (ه‌) زيادة: " أو الأكثر ".
[2] لم ترد " ما " في (ص)، (ظ)، (ل) و (م)، وورد بدلها في (ظ): " أن ".
[3] أي كلام المحقق في المعتبر المتقدم في الصفحة 186.
[4] المعالم: 174.
[5] راجع الصفحة السابقة.
[6] راجع الصفحة 188.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست