responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
والشهيدين [1] ومن تأخر عنهم [2].
وأما اتفاق من عدا الإمام (عليه السلام) بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) بقاعدة اللطف كما عن الشيخ (رحمه الله) [3]، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين [4]، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام)، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا، إلا أن ينضم قول الإمام (عليه السلام) - المكشوف عنه باتفاق هؤلاء - إلى أقوالهم [5] فيسمى المجموع إجماعا، بناء على ما تقدم [6]:
من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام (عليه السلام) إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الإمام (عليه السلام)، والمدلول الحكم الصادر عنه (عليه السلام)، نظير كلام الإمام (عليه السلام) ومعناه.
فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع - مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (عليه السلام) الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه، وتسمية المجموع دليلا -: هو التحفظ على ما جرت عليه [7] سيرة أهل الفن، من


[1] الذكرى 1: 49، والقواعد والفوائد 1: 217، وتمهيد القواعد: 251.
[2] منهم: صاحب المعالم في المعالم: 173، والفاضل التوني في الوافية: 151.
[3] العدة 2: 631 و 637.
[4] هو المحقق التستري في كشف القناع: 164.
[5] في (م): " قولهم ".
[6] راجع الصفحة السابقة.
[7] لم ترد " عليه " في غير (ت) و (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست