المعاصرين للعلامة (قدس سره) -: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) هو: اتفاق أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على وجه يشتمل على قول المعصوم [1]، انتهى. وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة [2]، انتهى. وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك [3] في تعريف الإجماع وغيره من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره [4]. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام (عليه السلام)، كانت الحجية دائرة مدار وجوده (عليه السلام) في كل جماعة هو أحدهم، ولذا قال السيد المرتضى: إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة - كثرت أو قلت - كان قول الإمام في أقوالها، فإجماعها حجة، وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما - قطعا أو تجويزا - يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا، وأن الإجماع بعد الخلاف
[1] غاية البادئ في شرح المبادئ (مخطوط): الورقة 73، وفيه: " اتفاق جمع من أمة محمد ". [2] المعالم: 172. [3] انظر المعارج: 125، والوافية: 151. [4] انظر إيضاح الفوائد 3: 318، وحاشية الشرائع للمحقق الثاني (مخطوط): 99، والجواهر 2: 10.