المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية، فالآية [1] لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد [2] الكذب، بل لا بد له من دليل آخر، فتأمل [3]. الأمر الثاني: أن الإجماع في مصطلح الخاصة، بل العامة - الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم - هو [4]: اتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من [5] الفريقين [6]. قال في التهذيب: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) [7]. وقال صاحب غاية البادى [8] - شارح المبادئ، الذي هو أحد علمائنا
[1] في (ظ) و (ل) بدل " فالآية ": " و ". [2] في (ت)، (ر)، (ل) و (ص): " تعمده ". [3] لم ترد في (ظ)، (ل) و (م): " فتأمل ". [4] في (ت) و (ه) زيادة: " عبارة عن ". [5] في (م): " كثير من تعريفات ". [6] انظر المستصفى للغزالي 1: 173، والإحكام للآمدي 1: 254، وشرح مختصر الأصول 1: 122، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصة. [7] تهذيب الوصول للعلامة الحلي: 65. [8] هو الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي، تلميذ العلامة الحلي. انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16: 10.