responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
ذهب إليه المعظم [1]، بل أطبقوا عليه كما في الرياض [2]: من عدم [3] اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس، وإن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر: من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور، فالحس مأخوذ في مفهومها.
والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية، وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى [4] خرج ما خرج.
فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه، تقبل شهادته فيه، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، واحتمال غفلته وخطائه منفي بالأصل المجمع عليه، مع أن شهادته مردودة إجماعا.
قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة [5] الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما، بل


[1] كالمحقق في الشرائع 4: 132، والشهيد في الدروس 2: 134، والفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 4: 310.
[2] الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 446.
[3] في (م) بدل عبارة " والظاهر أن - إلى - من عدم اعتبار " العبارة التالية:
" ولعل لما ذكرنا - من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل، على
وجوب تصويبه في الاعتقاد - ذهب المعظم، بل أطبقوا كما في الرياض على عدم
اعتبار... ".
[4] في (ر): " بدعوى ".
[5] في (ظ) و (ل) بدل " لإناطة ": " لاشتراط ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست