responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
[حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه] [1] وأما التفصيل الآخر:
فهو الذي يظهر من صاحب القوانين - في آخر مسألة حجية الكتاب [2]، وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد [3] - وهو: الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص - سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها - وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة (عليهم السلام) الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنفين، فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم.
ويمكن توجيه هذا التفصيل: بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي، وهو كون اللفظ بنفسه - لو خلي وطبعه - مفيدا للظن بالمراد، فإذا [4] كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد


[1] العنوان منا.
[2] القوانين 1: 398 - 403.
[3] القوانين 2: 103.
[4] في (ت)، (ر)، (ص) و (ل): " فإن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست