responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع.
الثاني:
أنه إذا اختلفت [1] القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * [2]، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف [3] من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض، فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور [4]، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة [5].
فعلى الأول: فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما [6].


[1] كذا في (خ)، (د)، (ف) و (ن)، وفي نسخنا: " اختلف ".
[2] البقرة: 222.
[3] في (ت)، (ر)، (ص) و (ل): " والتخفيف ".
[4] انظر القوانين 1: 406، ومفاتيح الأصول: 322، ومناهج الأحكام: 150،
وشرح الوافية (مخطوط): 153 - 154.
[5] ذكرهم في القوانين ومفاتيح الأصول، وذهب إليه الفاضل النراقي في المناهج
أيضا.
[6] في هامش (م) زيادة العبارة التالية: " قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى:
* (حتى يطهرن) *: إن القراءتين آيتان يعمل بهما، ثم فرع على ذلك ما لا يخلو
تفرعه عن بحث ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست