وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع. الثاني: أنه إذا اختلفت [1] القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * [2]، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف [3] من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض، فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور [4]، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة [5]. فعلى الأول: فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما [6].
[1] كذا في (خ)، (د)، (ف) و (ن)، وفي نسخنا: " اختلف ". [2] البقرة: 222. [3] في (ت)، (ر)، (ص) و (ل): " والتخفيف ". [4] انظر القوانين 1: 406، ومفاتيح الأصول: 322، ومناهج الأحكام: 150، وشرح الوافية (مخطوط): 153 - 154. [5] ذكرهم في القوانين ومفاتيح الأصول، وذهب إليه الفاضل النراقي في المناهج أيضا. [6] في هامش (م) زيادة العبارة التالية: " قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى: * (حتى يطهرن) *: إن القراءتين آيتان يعمل بهما، ثم فرع على ذلك ما لا يخلو تفرعه عن بحث ".