وينبغي التنبيه على أمور: الأول: أنه ربما يتوهم [1] بعض [2]: أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول [3] إلا و [4] ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أن جل آيات الأصول والفروع - بل كلها - مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار [5]، انتهى. أقول: ولعله قصر نظره على [6] الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة، كثيرة جدا، مثل: * (أوفوا بالعقود) * [7]، و * (أحل الله البيع) * [8]،
[1] في (م) و (ه): " توهم ". [2] وهو الفاضل النراقي. [3] في (ت)، (ر) و (ه): " والأصول ". [4] " و " من (م) و (ه). [5] مناهج الأحكام: 156. [6] كذا في (ت) و (ه)، وفي غيرهما: " إلى ". [7] المائدة: 1. [8] البقرة: 275.