responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
أنه ربما يتوهم [1] بعض [2]: أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول [3] إلا و [4] ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أن جل آيات الأصول والفروع - بل كلها - مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار [5]، انتهى.
أقول: ولعله قصر نظره على [6] الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة، كثيرة جدا، مثل: * (أوفوا بالعقود) * [7]، و * (أحل الله البيع) * [8]،


[1] في (م) و (ه‌): " توهم ".
[2] وهو الفاضل النراقي.
[3] في (ت)، (ر) و (ه‌): " والأصول ".
[4] " و " من (م) و (ه‌).
[5] مناهج الأحكام: 156.
[6] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيرهما: " إلى ".
[7] المائدة: 1.
[8] البقرة: 275.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست