responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع، نعم هذه ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي.
وتلخص من جميع ما ذكرنا: أن ما ذكره ابن قبة - من استحالة التعبد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلمية - ممنوع على إطلاقه، وإنما يقبح [1] إذا ورد التعبد على بعض الوجوه، كما تقدم تفصيل ذلك.
ثم إنه ربما ينسب إلى بعض [2]: إيجاب التعبد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى، بمعنى قبح تركه منه، في مقابل قول ابن قبة.
فإن أراد [3] به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم وبقاء التكليف، فحسن.
وإن أراد [4] وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد، فممنوع، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقلي وهو الظن، إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية [5].
وإن أراد حكم صورة الانفتاح:


[1] في (ص) و (ظ): " يصح "، وفي غيرهما ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.
[2] حكي هذا المذهب عن ابن سريج وغيره، انظر العدة 1: 98، والمعتمد
للبصري 2: 106، والإحكام للآمدي 2: 65.
[3] في (ر)، (ظ)، (ل) و (م): " أريد ".
[4] في (ظ) و (م): " أريد ".
[5] لم ترد " إلا أن - إلى - خصوصية " في (ظ)، (ل) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست