responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب [1] الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع.
ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الأمارة إلزاما على المكلف، فإذا تضمنت استحباب شئ أو وجوبه تخييرا أو إباحته [2]، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهما [3].
وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم [4]، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة [5].
فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في


[1] في (ظ)، (ل) و (م): " ترتب ".
[2] العبارة في (ظ) هكذا: " استحباب شئ أو وجود تخيير أو إباحة ".
[3] لم ترد " ومعنى - إلى - كما لو قطع بهما " في (ه‌)، وفي (ت) أنها " غلط "،
وكتب في (ص) عليها: " زيادة ".
[4] لم ترد " لو كان - إلى - من العلم " في (ت) و (ه‌).
[5] راجع الصفحة 109.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست