على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب [1] الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع. ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الأمارة إلزاما على المكلف، فإذا تضمنت استحباب شئ أو وجوبه تخييرا أو إباحته [2]، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهما [3]. وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم [4]، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة [5]. فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في
[1] في (ظ)، (ل) و (م): " ترتب ". [2] العبارة في (ظ) هكذا: " استحباب شئ أو وجود تخيير أو إباحة ". [3] لم ترد " ومعنى - إلى - كما لو قطع بهما " في (ه)، وفي (ت) أنها " غلط "، وكتب في (ص) عليها: " زيادة ". [4] لم ترد " لو كان - إلى - من العلم " في (ت) و (ه). [5] راجع الصفحة 109.