responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة، بمعنى: أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم، لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، وشأني في حقه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على خلافه.
وهذا أيضا كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ للحكم [1]، فلا يقال للكذب النافع: إنه قبيح واقعا.
والفرق بينه وبين الوجه الأول - بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي [2] للظان بخلافه -: أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم، ولم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم، نعم كان ظنه مانعا عن المانع، وهو الظن بالخلاف.
الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل [3]


[1] في (ص)، (ل) و (ه‌): " الحكم "، وفي (ظ) و (م): " لحكم ".
[2] في (ظ) و (م): " حكم واقعي ".
[3] في (ص) والنسخة الموجودة عند المحقق الهمداني (قدس سره) - على ما هو ظاهر
تعليقته على الرسائل -: " الأمر بالعمل "، انظر حاشية الهمداني: 33.
وللمحقق النائيني (قدس سره) هنا تنبيه ينفعنا في المقام، فقد جاء في فوائد الأصول:
" تنبيه: نقل شيخنا الأستاذ (مد ظله): أن العبارة التي صدرت من الشيخ (قدس سره)
في الوجه الثالث كانت هكذا:... " ثم قال - بعد نقل العبارة كما أوردناه في
المتن -: " ولم يكن في أصل العبارة لفظ " الأمر " وإنما أضافها بعض أصحابه،
وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب "، فوائد الأصول 3: 98.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست