والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب [1]، وأجاب به صاحب المعالم - في تعريف الفقه [2] - عن قول العلامة: بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. قلت: لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر [3] عما سيجئ من عدم كون ذلك تصويبا [4]، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره، وهذا المقدار يكفي في رده. إلا أن يقال: إن كلامه (قدس سره) بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو ظاهر استدلاله: من تحليل الحرام الواقعي [5].
[1] نهاية الوصول (مخطوط): 439. [2] المعالم: 27. [3] لم ترد " النظر " في (ت)، (ر) و (ل). [4] انظر الصفحة 121. [5] لم ترد " إلا أن يقال - إلى - الواقعي " في (ظ)، (ل) و (م)، ولم ترد " من تحليل الحرام الواقعي " في (ر) و (ص).