responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب [1]، وأجاب به صاحب المعالم - في تعريف الفقه [2] - عن قول العلامة: بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم.
قلت: لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر [3] عما سيجئ من عدم كون ذلك تصويبا [4]، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره، وهذا المقدار يكفي في رده.
إلا أن يقال: إن كلامه (قدس سره) بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو ظاهر استدلاله: من تحليل الحرام الواقعي [5].


[1] نهاية الوصول (مخطوط): 439.
[2] المعالم: 27.
[3] لم ترد " النظر " في (ت)، (ر) و (ل).
[4] انظر الصفحة 121.
[5] لم ترد " إلا أن يقال - إلى - الواقعي " في (ظ)، (ل) و (م)، ولم ترد " من
تحليل الحرام الواقعي " في (ر) و (ص).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست