responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
العمل بخبر الواحد [1]، لا مثل [2] ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها [3] من جهة العوارض و [4] إخفاء الظالمين للحق.
وأما دليله الثاني، فقد أجيب عنه [5]:
تارة: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، كالفتوى والبينة واليد، بل القطع أيضا، لأنه قد يكون جهلا مركبا.
وأخرى: بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزومه، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه.
والأولى أن يقال: إنه إن أراد امتناع التعبد [6] بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به، فضلا عن امتناعه، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها حكم، كالبهائم والمجانين.


[1] في (ظ)، (ل) و (م) زيادة: " عن الله سبحانه "، وفي (ه‌) زيادة: " عن الله ".
[2] في (ت) و (ه‌) بدل " مثل ": " في ".
[3] في (ص) و (ل) زيادة: " في الجملة ".
[4] لم ترد " العوارض و " في (ت)، (ظ)، (ل) و (م)، نعم وردت في نسخة بدل
(ت).
[5] انظر الفصول: 271.
[6] في (ظ) و (م): " امتناع العمل ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست