إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس. وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن. واستدل المشهور على الإمكان: بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال [1]. وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل [2] بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه [3] بانتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه. فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. والجواب عن دليله الأول: أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع. مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى - بعد تسليمه [4] - إنما [5] هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا و [6] فروعا على
[1] انظر العدة 1: 103. [2] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " العقول ". [3] في (ت) و (ه): " علمها ". [4] في (ر) و (ص): " بعد تسليم صحة الملازمة ". [5] وردت في (ظ)، (ل) و (م) بدل عبارة: " مع أن - إلى - إنما ": " مع أن الإجماع على عدم الجواز إنما ". [6] في (ص)، (ظ)، (ل) و (م): " أو ".