المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، والثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا. أما الأول [1]فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي [2] عن ابن قبة [3] - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين: الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا. والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال،
[1] سيأتي الكلام في المقام الثاني في الصفحة 125. [2] حكاه المحقق في المعارج: 141. [3] هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، من متكلمي الإمامية، وكان معتزليا، ثم تبصر، انظر رجال النجاشي: 375.