responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من [1] الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية، فإنما هو بعد ورود النص بالاكتفاء [2] بالثلاث [3]، المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.
وأما معاملة الغير معها، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها، لكونها شبهة في الموضوع، والأصل الإباحة [4].
وفيه: أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية [5]، يدل على وجوب الغض عن الخنثى، ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها، كتحريم نظرها إليهما [6]، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك [7]، فتأمل جدا [8].
ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح. وأما التناكح، فيحرم بينه وبين غيره قطعا، فلا يجوز له تزويج امرأة، لأصالة عدم ذكوريته - بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب


[1] كذا في (ظ) و (م)، وفي غيرهما: " عن ".
[2] كذا في (ظ) و (م)، وفي غيرهما: " في الاكتفاء ".
[3] انظر الوسائل 5: 364، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات.
[4] انظر الفصول: 363.
[5] النور: 31.
[6] جامع المقاصد 12: 42.
[7] هو المحقق الداماد في رسالة ضوابط الرضاع (كلمات المحققين): 45.
[8] لم ترد عبارة " ولذا - إلى - فتأمل جدا " في (ظ)، (ل) و (م)، ولم ترد:
" فتأمل جدا " في (ت).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست