responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
وهكذا حكم لباس الخنثى، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه، فيجتنب عنهما.
وأما حكم ستارته في الصلاة: فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه.
وأما حكم الجهر والإخفات:
فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما [1].
وإن قلنا: إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها.
وقد يقال بالتخيير مطلقا [2]، من جهة ما ورد: من أن الجاهل في [3] الجهر [4] والإخفات معذور [5].
وفيه - مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم -: أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل.


[1] في (ر) و (م): " بها ".
[2] انظر الذكرى (الطبعة الحجرية): 190، والفصول: 363.
[3] في (ه‌) زيادة: " القصر والإتمام و ".
[4] في (ت)، (ظ)، (ل) و (م) بدل " الجهر ": " القصر ".
[5] انظر الوسائل 4: 766، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 1.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست