responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 52
دفن المنافق وحرمته كان كل من الوجوب والحرمة مجهولا يجرى فيه أصالة البراءة، ولا يستلزم اجراء البراءة هنا مخالفة عملية إذا الفرض انها غير ممكنة هنا.
ثالثها: وجوب الاخذ بأحدهما معينا والبناء القلبي عليه والعمل به، كما ادعى انه يجب الاخذ بالحرمة بالخصوص وترك الوجوب لان دفع الضرر عند العقلاء أرجح من جلب المنفعة.
رابعها: وجوب الاخذ بأحدهما تخييرا بان يبنى قلبا على أنه واجب فيأتي به أو حرام فيتركه.
خامسها: التخيير عقلا كسابقه مع الحكم على كل واحد من الطرفين بالإباحة شرعا وهذا هو مختار صاحب الكفاية وببالي انه يظهر من كلمات الشيخ (ره) أيضا.
الثاني: دوران الامر بين الوجوب والحرمة يتصور على أقسام أربعة:
أولها: دورانه بين الوجوب والحرمة التوصليين بان نعلم انه لو كان واجبا فوجوبه توصلي لا يحتاج إلى نية التقرب ولو كان حراما فحرمته كذلك.
ثانيها: دورانه بين الوجوب والحرمة التعبديين بان نعلم انه لو كان واجبا فامتثاله لا يحصل الا بقصد القربة ولو كان حراما فتركه قربى أيضا كتروك الصائم والمحرم مثلا.
ثالثها: ان يعلم بان أحدهما المعين تعبدي والاخر توصلي كان يعلم بان صلاة الجمعة لو كانت واجبة فاللازم اتيانها قربيا ولو كانت محرمة فالمطلوب مجرد الترك ولو بلا نية.
رابعها: ان يعلم بان أحدهما غير المعين تعبدي والاخر كذلك توصلي، ولا يخفى عليك ان الأقوال المذكورة في التنبيه السابق انما تجرى في الصورة الأولى والأخيرة من هذه الصور، واما الوسطان فلا مناص فيهما عن اختيار القول الثالث أو الرابع لاستلزام غيرهما المخالفة العملية القطعية، مثلا إذا حكمنا بإباحة صلاة ا لجمعة في المثالين ولكن أتينا بها اقتراحا وبلا نية حصل لنا العلم بمخالفة حكم الله واقعا فإنها لو كانت واجبة لم نكن ممتثلين إذ اتيانها بلا نية كتركها ولو كانت محرمة لم يتحقق منا الترك فضلا عن كون الترك بقصد القربة.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست