responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 248
ونظيره ما إذا ورد أكرم العلماء فان للعلماء وان كان عموما افراديا الا ان لكل واحد من الافراد اطلاقا أحواليا.
وقد يتحقق الافرادي دون الأحوالي كما إذا قال أعتق رقبة ثم قال وجميع حالاتها عندي متساوية; أو انه لم يكن من جهة الحالات في مقام البيان فالرقبة مطلقة من حيث الافراد ولا اطلاق لها من حيث الأحوال.
وقد يتحققان معا كما إذا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة فللرقبة اطلاقان من حيث الافراد والأحوال أي اية رقبة كانت وفى أي حال كانت.
الرابع: قد يكون مجرى الاطلاق والتقييد اللفظ وقد يكون الغرض المستفاد من المولى، فالأول: هو اللفظ المشكوك في شموله لما له من المعنى كالأمثلة السابقة.
والثاني: هو المعنى المستفاد فإذا استفدنا من ناحية المولى حكما من الاحكام بعثا أو زجرا أو غيرهما بواسطة لفظ أو غير لفظ وشككنا في دخالة شئ في غرضه أو مانعية امر عن ذلك، وكان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه ولم يتعرض لشئ ولم ينبه على غير ما علمناه أمكن التمسك حينئذ لعدم دخل شئ في غرضه بأنه لو أراد ذلك لأفاد وأشار إلى ما يبين المراد ويسمى هذا بالاطلاق المقامي في مقابل الاطلاق اللفظي، فإذا قال اغتسل من الجنابة وشككنا في شرطية قصد الامر في الغسل جاز التمسك لنفى الشرطية بهذا الاطلاق وإن لم يجز التمسك بالاطلاق اللفظي للزوم الدور أو الخلف. وكذا لو كان في مقام بيان شرائط المأمور به مثلا فعد شروطا خاصة جاز التمسك بعدم شرطية غيرها بالاطلاق، ويسمى هذا بالاطلاق المقامي.
الخامس: يعرف مما ذكرنا أن ألفاظ المطلق كالمذكورات وغيرها لا دلالة لها وضعا الا على الماهية المبهمة، فالشيوع والسريان من طوارئها وعوارضها الثانوية يكون خارجا عما وضع له وحينئذ فلا بد في دلالة اللفظ عليه من قرينة مقالية كقوله: أعتق رقبة، اية رقبة كانت، أو حالية كما إذا علم من حاله ان يحب عتق الرقاب مطلقا، وقد تكون الدلالة بما يسمى مقدمات الحكمة، وهي مركبة من مقدمات ثلاث:
إحداها: احراز كون المتكلم في مقام بيان المراد لا بيان امر مجمل وإحالة التوضيح إلى مقام آخر.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست