responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 243
ومنها: ترجيح سائر الظواهر على العموم، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي اكرام زيد فلا بد من التخصيص حفظا لظهور كلمة ينبغي.
هذه أنواع من الظواهر يقدم بعضها على بعض والمرجح في هذه الموارد هو نفس العنوان الذي قدموه على ما يقابله.
ثالثها المرجحات الصنفية: فترى ان صنفا من المرجحات يرجح على الصنف الآخر ولو كان الصنفان من نوع واحد وعدوا لهذا القسم أيضا موارد:
منها: تقديم ظهور اللفظ في المجاز الراجح على ظهوره في المجاز المرجوح ولذا يحمل الأسد في رأيت أسدا يرمى على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الامر المصروف عن معناه الحقيقي على الاستحباب لا الإباحة.
ومنها: تقديم بعض أصناف التخصيص على البعض الآخر، فإذا تعارض عموم الجمع المحلى باللام مع عموم المفرد المحلى به بناء على افادته العموم، يرجح الصنف الأول على الثاني; فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق يرتكب التخصيص في الأول دون الثاني، وكذا يقدم العموم القليل الافراد على العموم الكثير الافراد.
واما القسم الثالث: أعني مرجحات باب التزاحم فراجع البحث تحت عنوان التزاحم.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست