responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 240
وموافقة الكتاب والسنة والأصل وحكم العقل وكذا موافقة الشهرة الفتوائية ترجح المضمون والمعنى المراد من اللفظ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة فهو يؤيد مضمون الأول ويورث الظن بكونه الحكم الواقعي فيؤول الامر أيضا إلى اخذ سند ما قوى مضمونه وطرح الاخر رأسا.
فعلم مما ذكر ان مرجع جميع المرجحات إلى ترجيح السند وان كان بعضها يؤيد في ابتداء الامر الجهة أو المضمون، فتحصل ان المستفاد من أدلة العلاج واخباره ان كل خبر كان ذات مزية في واحد من نواحيه وأطرافه لم يكن لمقابله تلك المزية يجب اخذه سندا وطرح مخالفه رأسا.
تنبيه: لا يخفى عليك ان الأقسام المذكورة في هذا التقسيم كلها من قبيل المرجحات الداخلية واما الخارجية فكلها من المرجحات المضمونية.
ومنها: تقسيمها إلى الداخلية، والخارجية والخارجية إلى المعتبرة وغير المعتبرة، والى المؤثرة في أقربية المضمون وغير المؤثرة، فالأقسام بناء على هذا التقسيم خمسة:
أولها: المرجحات الداخلية، وهي عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها متقومة بمعروضها، كصفات الراوي والفصاحة والنقل باللفظ وقلة الوسائط ونحوها، فإنه لأقوام لها الا بمعروضها من السند والمتن، فصفات الراوي وقلة الوسائط تعرضان السند أعني الرجال الناقلين للخبر، والباقي يعرض المتن أعني الألفاظ والمعاني.
ثانيها: المرجحات الخارجية المعتبرة وهي كل امر معتبر مستقل في نفسه ولو لم يكن هناك خبر; مثل الكتاب والسنة والأصل العملي، فإذا ورد يحرم شرب العصير وورد أيضا يحل شربه، فالثاني يرجح على الأول لموافقته لظاهر قوله تعالى: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " أو موافقته للاستصحاب، أو أصالة الحلية بناء على كون الأصل مرجحا للامارات.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست