responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 221
الخامس والسادس والسابع: وهي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده، كما لو قال إذا علمت بخمرية مايع فهو محرم بعين حرمته السابقة أو بمثلها أو هو واجب، وهذا الثلثة مستحيلة للدور واجتماع المثلين والضدين.
الثامن: وهو ما كان القطع بالموضوع مأخوذا في موضوع حكم مخالف، كما لو قال إذا علمت بخمرية مايع وجب عليك التصدق بدرهم وهذا ممكن.
التاسع: وهو ما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم كان كما لو قال إذا علمت بان هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون الحكم مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي والموضوعي يجرى في الظن أيضا الا ان له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه.
تنبيهان:
الأول: الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي في الجملة يظهر في موارد:
أولها: في الاجزاء فإذا قطع بطهارة ثوبه أو القبلة فصلى ثم انكشف الخلاف فعلى فرض كون القطع طريقا محضا أو مأخوذا جزء الوضوء يجب إعادة الصلاة لظهور كون المأمور به غير المأتي به والمأتي به غير المأمور به، وعلى فرض كونه مأخوذا تمام الموضوع فلا إعادة.
ثانيها: في قيام الامارة مقامه فإنه إذا قامت الامارة على حرمة العصير أو الخمر فهي تقوم مقام الطريقي المحض في تنجيز الواقع بلا اشكال، واما الموضوعي ففيه اختلاف فقال في الكفاية بعدم القيام مطلقا وفصل في الرسائل بين الكشفي بالقيام مقامه والموضوعي الوصفي بعدم القيام فراجع الكتابين.
ثالثها: ان الطريقي لا فرق فيه بين حصوله من أي شخص وأي سبب وأي زمان بخلاف الموضوعي فإنه تابع لجعل الشارع فراجع تقسيمه إلى قطع القطاع وغيره.
الثاني: قد يتوهم ان كون القطع موضوعا للحكم معناه انه يعرض الحكم عليه فإذا

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست