responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
صلى باجراء أصالة الطهارة في ثوبه أو استصحابها مثلا ثم انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه فهل تجزى تلك الصلاة الظاهرية عن الواقع فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا فيجبان.
تنبيه:
استدلوا على اجزاء الأوامر الاضطرارية بالنسبة إلى الواقعية باطلاق مثل قوله تعالى: " وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا آه " وقوله " عليه السلام ": " التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين " ونحوهما، فان ظاهرها كون العمل الاضطراري في هذه الحالة مشتملا على جميع مصالح الاختياري أو معظمها في حال الاختيار، ولازمه الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء.
ولو لم يكن اطلاق لذلك الدليل فمقتضى أصالة البراءة (ح) عدم الوجوب فإنه لشك في تجدد التكليف بعد رفع الاضطرار والأصل عدمه.
واستدلوا أيضا على اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي بان مريد الصلاة مثلا إذا شك في الطهارة فاجرى قاعدة الطهارة أو استصحابها كان الأصلان مثبتين للطهارة حاكمين على اطلاق ما دل على أنه لا صلاة الا بطهور ولازم ذلك احراز الشرط واجزاء العمل وهنا تفاصيل لا يناسب هذا المختصر ذكرها.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست