responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113
جميع العلماء وعدم وجوب اكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، وان لوحظ الدلالتان والظهور ان فلا تنافى بينهما إذ أهل العرف لا يرونهما متعارضين ويتصرفون في العام بما يوافق الخاص.
الثاني: ان التنافي اما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى التقديرين اما أن يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا أمثلة أربعة:
الأول: التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد أيضا لا يجب اكرام العالم، فان عدم الوجوب نقيض للوجوب.
الثاني: التناقض عرضا كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد لا يجب اكرام عمرو مع العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الاجمالي.
الثالث: التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد أيضا يحرم اكرام زيد فالوجوب والحرمة متضادان لكونهما وجوديين.
الرابع: التضاد العرضي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد أيضا يحرم اكرام عمرو، مع العلم الاجمالي بكذب أحدهما.
الثالث: انه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها فان العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست