responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 82

إلى الأدلّة، و أمّا بعده فليس هنا علم إجمالي) [1].

الشبهة المحصورة و أحكام أقسامها

(1) لمّا آل الكلام هنا إلى الشبهة المحصورة فلا بأس بالتعرض لها بأقسامها، مع بيان حكم كلّ منها على نحو الإجمال و إن كان يأتي تحقيقها في محلّه عن قريب- إن شاء اللّه تعالى- فنقول:

إنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام بين أمرين أو أمور: إما أن يحصل بعد خروج بعض أطرافه عن مورد الابتلاء بتلف و نحوه، أو بعد العلم التفصيليّ بحرمة بعض أطرافه [1] أو بعد قيام الطريق الظني الشرعي على حرمة بعضها، و إمّا أن يحصل قبل تحقّق تلك الأمور الثلاثة:

فعلى الأول: فالظاهر جواز تناول غير الطرف الخارج أو المعلوم حرمته تفصيلا أو القائم على حرمته الطريق الظني المعتبر، إذ قبل حصوله كان الشكّ في حرمة غير الطرف المذكور بدويا مجرى للأصل السليم عن المعارض، فهو مخرج لمورده عن موضوع الحرمة المحتملة، فيكون تناول مورده جائزا بحكم الشارع، فإذا حصل العلم الإجمالي بعد ذلك فهو لا ينافي ذلك الأصل الجاري في بعض الأطراف [2]، و إنّما ينافي إجراء الأصل في جميع الأطراف، لاستلزام ذلك طرحه و مخالفته القطعية، و نحن لا نريد إجراءه في جميع الأطراف، بل لا يجري‌


[1] و هذا كما إذا علم تفصيلا بكون أحد الإناءين خمرا، ثم وقع قطرة من الخمر من الخارج أو من غيرها من سائر النجاسات أو المحرّمات، و لم يعلم أنّ تلك القطرة وقعت في هذا الإناء أو في الطاهر الّذي كان قريبا منه، و هكذا لو علم بكون أحد الإناءين بالخصوص خمرا، ثم علم إجمالا بحرمة أحدهما مع احتمال كون المعلوم بالإجمال هو هذا المعلوم تفصيلا. لمحرّره عفا اللّه عنه.

[2] و ذلك لأنّ العلم الإجمالي إنّما يقتضي عدم ارتكاب ذلك المعلوم بالإجمال الواقعي، و العمل بالأصل في بعض الأطراف لا يستلزم ارتكابه، حتى ينافيه العلم الإجمالي. نعم ينافي العمل به في جميع الأطراف، لكون ذلك مستلزما لارتكاب الحرام الواقعي المعلوم بالإجمال. لمحرّره عفا اللّه عنه.


[1] فرائد الأصول 1: 353.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست