responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 61

الاحتياط و عدمه فالقاعدة تنفي العقاب عن التكليف بالاحتياط مع احتماله، و تثبت البراءة ما لم يثبت وجوب الاحتياط بأدلته، فإذا وجب ارتفع موضوعها عن الاحتياط لمعلومية حكمه حينئذ، فتنتفى أصالة البراءة الثابتة بها.

الاستدلال بالاستصحاب‌

قوله- (قدس سره)-: (بل هو من المقارنات حيث إن عدم المنع ... إلخ) [1]. (1) قال- دام ظلّه-: نعم الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة كلّها حتى عدم المنع، إلا أنّه يمكن استصحاب نفس عدم المنع السابق من غير حاجة إلى ثبوت أثر شرعي له، و هو الإذن، و ذلك لأن عدم المنع السابق الأزلي و إن لم يكن من المجعولات الشرعية و من أحكامه، إلاّ أن استمراره واقعا أو ظاهرا إنما هو بيد الشارع، لقدرته على قطعه.

و بالجملة: كلّ عدم يكون انقطاعه بيد الشارع بحيث لو شاء لقطعه بإثبات حكم وجودي في محلّه، فيكون استمراره- أيضا- كذلك واقعا أو ظاهرا، بمعنى أنّ له أن يحكم باستمراره واقعا، و أن يحكم به ظاهرا و إن كان المنع موجودا منه في الواقع، فعلى هذا فيمكن دخوله في أخبار الاستصحاب، و يكون الاستصحاب فيه نظير الاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية الوجودية، كاستصحاب الوجوب و الحرمة و غيرهما من حيث كون معنى الاستصحاب فيها هو الحكم باستمرار تلك الأحكام في مرحلة الظاهر، و إحداث خطاب مماثل للخطاب الواقعي، و لا حاجة فيها إلى إحراز أثر شرعي لها. نعم هو معتبر فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات، لا الأحكام.

و الحاصل: أن للشارع أن يحكم باستمرار عدم المنع واقعا، و أن يحكم به في مرحلة الظاهر، و يكون حكمه هذا خطابا مماثلا للخطاب الواقعي المبيّن.


[1] فرائد الأصول 1: 337.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست