responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 41

معذور في أن يتزوجها»، فإنه صريح في ذلك.

و ثانيهما: إطلاق الجهالة في قوله (عليه السلام): «أما إذا كان بجهالة» بالنسبة إلى الصور الأربعة المذكورة في وجه تأييد إرادة العموم منها مطلقا، حتى إذا كانت الجهالة فيها بالشك، فإن الجهالة لها فردان: أحدهما ذلك، و الآخر الغفلة، حيث إنها بمعنى عدم العلم المعبر عنه بالفارسية: ب (ناداني) فيشملها عند الإطلاق.

و بالجملة: لما كان كل من الوجوه الأربعة- المذكورة في كيفية الواقعة المسئول عنها- محتملا، مع احتمال كون الجهل في كل منها- على تقديره- بالشك أو بالغفلة، فالجهالة بإطلاقها شاملة لجميعها بأي الاحتمالين في مصداقي الجهالة، بل بعمومها، لما مر من وجه ترك الاستفصال، فإن حملها على إطلاقها أو على العموم لا يمكن إلا بحمل المعذورية في موردها على المعذورية في التزويج بعد انقضاء العدة، فإن الجاهل في تلك الصور إذا كان شاكا ملتفتا فليس معذورا في التزويج على‌ [1] المرأة في العدة مطلقا:

أما إذا كانت شبهة موضوعية- كما في الصورة الأولى، و هي الشك في أصل العدة، و الثانية، و هي الشك في انقضائها مع العلم بها- فلوجوب الفحص عليه في الأولى، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد، و لاقتضاء الاستصحاب عدم انقضاء العدة في الثانية، فلا يجوز العقد فيها اتفاقا.

و أما إذا كانت شبهة حكمية- كما في الصورة الثالثة، و هي كون الشك في مقدار العدة شرعا مع العلم بها في الجملة، و الصورة الرابعة، و هي الشك في حرمة التزويج على‌ [2] المرأة في العدة- فلوجوب الفحص فيها عليه اتفاقا، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد، مع أن الجهالة في الرابعة بمعنى الشك لا


[1] مر الوجه في تعدية التزويج ب (على)، و سيتكرر نظيرها.

[2] مر الوجه في تعدية التزويج ب (على)، و سيتكرر نظيرها.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست