responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 39

المتقدمة، مع أنه لم يتعرض له فيها.

اللهم إلا أن يكون ذلك لأجل اختصاص هذه الرواية بهذا الإيراد وحده، و سلامته من سائر الإيرادات الواردة على غيرها.

قوله- (قدس سره)-: (و سياقه يأبى عن التخصيص.). [1].

(1) فإن قوله: (عليه السلام)-: «أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه» [2] باعتبار تعليق الحكم فيه على الوصف المناسب- و هو الجهل- يفيد عليته لرفع المؤاخذة، و كونه علة له مناف لتخصيصه بالشاك الغير المقصر، لوجوده في غيره أيضا بمثل وجوده فيه.

قوله- (قدس سره)-: (فتأمل) [3].

(2) لعله إشارة إلى أن حمل الرواية على الغفلة أو اعتقاد الصواب أيضا يحوج الكلام إلى التخصيص بالجاهل الغير المقصر- أي الغافل أو المعتقد للصواب عن غير تقصير- مع أن السياق آب عن التخصيص لما مر.

الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن‌

قوله- (قدس سره)-: (و قد يحتج بصحيحة [4] عبد الرحمن ابن الحجاج.). [5].

(3) وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام) حكم فيها بالمعذورية في التزويج على المرأة في العدة و رفع المؤاخذة عليه، و علق المعذورية فيها على الوصف المناسب، و هو الجهل المفيد لعليته للمعذورية و رفع المؤاخذة، فيستفاد منها كون الجهل علة لرفع المؤاخذة مطلقا، سواء كان المجهول موضوعا أو حكما، و سواء


[1] فرائد الأصول 1: 327.

[2] التهذيب 5: 73.

[3] فرائد الأصول 1: 327.

[4] الكافي 5: 427.

[5] فرائد الأصول 1: 328.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست