(1) فإن قوله: (عليه السلام)-: «أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» [2] باعتبار تعليق الحكم فيه على الوصف المناسب- و هو الجهل- يفيد عليته لرفع المؤاخذة، و كونه علة له مناف لتخصيصه بالشاك الغير المقصر، لوجوده في غيره أيضا بمثل وجوده فيه.
(2) لعله إشارة إلى أن حمل الرواية على الغفلة أو اعتقاد الصواب أيضا يحوج الكلام إلى التخصيص بالجاهل الغير المقصر- أي الغافل أو المعتقد للصواب عن غير تقصير- مع أن السياق آب عن التخصيص لما مر.
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
قوله- (قدس سره)-: (و قد يحتج بصحيحة[4]عبد الرحمن ابن الحجاج.).[5].
(3) وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام) حكم فيها بالمعذورية في التزويج على المرأة في العدة و رفع المؤاخذة عليه، و علق المعذورية فيها على الوصف المناسب، و هو الجهل المفيد لعليته للمعذورية و رفع المؤاخذة، فيستفاد منها كون الجهل علة لرفع المؤاخذة مطلقا، سواء كان المجهول موضوعا أو حكما، و سواء