قوله- (قدس سره)-: (و كذلك [الكلام] في الجزء المنسي، فتأمل.).[1].
(1) لعله إشارة إلى أنه قد مر أن المراد برفع تلك الأمور التسعة التي منها النسيان رفع الآثار الشرعية المترتبة على الفعل- من حيث هو- لو لا الرفع، مع قيام المقتضي لثبوتها حال الرفع، و هذا المعنى غير متعقل في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له، فإنهما و إن كانتا من الآثار الشرعية المترتبة على ذات الفعل- من حيث هو- على تقدير ثبوتها، إلا أنه لا يمكن رفعهما مع قيام المقتضي لهما، و بدونه لا رفع أصلا، فهما يخرجان عن الرواية جدا، و ذلك لأن المقتضي لجزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له إنما هو الأمر بالفعل المأمور به مقيدا بهما، و هذا على تقدير ثبوته علة تامة للشرطية و الجزئية، لا يعقل معه رفع الشرطية و الجزئية- مضافا إلى ما قد يقال: من أن الأحكام الوضعيّة أمور انتزاعية من التكليفية ليس لها واقع سواها- و على تقدير عدمه لا رفع أصلا. هذا.
أقول: هب أنه لا يصح إدخال الشرطية و الجزئية في الرواية فلا يصح التمسك بها على نفيهما حال النسيان إلا أن سببهما- و هو الأمر بالمشروط و الكل مقيدا بالجزء و الشرط- داخل فيها جدا، فإن ذات الفعل من حيث هو مقتض لتعلق الأمر به مقيدا بهما، فمعنى رفعه حال النسيان رفع هذا الأمر الّذي يقتضيه فتدل الرواية على عدم الأمر حال النسيان بالجزء و الشرط المنسيين.
الاستدلال بالحسد معصية و غيره
قوله- (قدس سره)-: (و في الشرائع[2]: أن الحسد معصية، و كذا الظن بالمؤمن، و التظاهر [بذلك][3]قادح بالعدالة.).[4].
(2) فإن هذا موافق لما في الدروس [5] فإن جعله التظاهر بالحسد قادحا