responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 29

(1) إشارة إلى وجه تأييد إرادة العموم من الموصول، فإنه لو كان ما التزموا بترك أكله مما احتمل كونه من المحرمات الإلهية المفصلة مع عدم اطلاعهم على تفصيله- و لو لتقصير- لم يكن وجه لتوبيخهم على الالتزام بترك أكله، لكونه احتياطا، و هو مما يستقل العقل بحسنه و لو مع التمكن من السؤال، فالتوبيخ كاشف عن أن ما التزموا بترك أكله كان خارجا عن جميع ما فصل، فيخرج عنه ما نحن فيه- و هو الشبهة التحريمية- فإنها محتملة لكونها من المحرمات المفصلة بالفرض.

و لا يقال: إن التوبيخ لعله لأجل أن الالتزام المذكور كان تشريعا.

لأنا نقول: إن الالتزام بالترك- لاحتمال الحرمة- ليس تشريعا قطعا، بل التشريع هو الالتزام بحرمة ما لم تعلم حرمته.

قوله- (قدس سره)-: (لأن غاية مدلول الدال منها عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما.). [1].

(2) لا يخفى أن الآيتين الأخيرتين- على فرض تماميتهما- تدلان على عدم التكليف فيما لم يعلم حكمه بالخصوص- سواء علم حكمه العام، أو لا- نظير قوله صلى اللَّه عليه [و آله-: «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2]، فإن ظاهر الموصول فيهما هي المحرمات الواقعية، كما لا يخفى، إلا أن الظاهر أنه- (قدس سره)- جعلهما من الآيات الغير الدالة على المطلوب بوجه.

في الاستدلال بالسنة

الاستدلال بحديث الرفع‌

قوله- (قدس سره)-: (منها: المروي عن النبي صلى اللَّه عليه [و آله) إلى قوله: «رفع عن أمتي تسعة [3] ...» [4].


[1] فرائد الأصول 1: 319

[2] الوسائل 18: 127- 128- كتاب القضاء- الباب 12 من أبواب صفات القاضي- حديث 60، و هذه هي مرسلة الصدوق (ره).

[3] الخصال: 417- 9.

[4] فرائد الأصول 1: 320.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست