(1) إشارة إلى وجه تأييد إرادة العموم من الموصول، فإنه لو كان ما التزموا بترك أكله مما احتمل كونه من المحرمات الإلهية المفصلة مع عدم اطلاعهم على تفصيله- و لو لتقصير- لم يكن وجه لتوبيخهم على الالتزام بترك أكله، لكونه احتياطا، و هو مما يستقل العقل بحسنه و لو مع التمكن من السؤال، فالتوبيخ كاشف عن أن ما التزموا بترك أكله كان خارجا عن جميع ما فصل، فيخرج عنه ما نحن فيه- و هو الشبهة التحريمية- فإنها محتملة لكونها من المحرمات المفصلة بالفرض.
و لا يقال: إن التوبيخ لعله لأجل أن الالتزام المذكور كان تشريعا.
لأنا نقول: إن الالتزام بالترك- لاحتمال الحرمة- ليس تشريعا قطعا، بل التشريع هو الالتزام بحرمة ما لم تعلم حرمته.
قوله- (قدس سره)-: (لأن غاية مدلول الدال منها عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما.).[1].
(2) لا يخفى أن الآيتين الأخيرتين- على فرض تماميتهما- تدلان على عدم التكليف فيما لم يعلم حكمه بالخصوص- سواء علم حكمه العام، أو لا- نظير قوله صلى اللَّه عليه [و آله-: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2]، فإن ظاهر الموصول فيهما هي المحرمات الواقعية، كما لا يخفى، إلا أن الظاهر أنه- (قدس سره)- جعلهما من الآيات الغير الدالة على المطلوب بوجه.
في الاستدلال بالسنة
الاستدلال بحديث الرفع
قوله- (قدس سره)-: (منها: المروي عن النبي صلى اللَّه عليه [و آله) إلى قوله: «رفع عن أمتي تسعة[3]...»[4].