responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 273

خصوص مؤداه، و جعله طريقا إليه، فالنسبة بينهما هو التباين الكلي، لتناقضهما.

قوله- (قدس سره)-: (و مرجع الأخير إلى أنه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات- أيضا-) [1].

(1) أقول: هذا بظاهره لا يستقيم، فإن الأخير الّذي استظهر منه ذلك هي العبارة المحكية عن النهاية [2] و المنية [3] و هي قوله سلمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، و الترجيح هنا مذهب الجميع.

و لا يخفى أنها ظاهرة، بل صريحة في إبداء الفرق بين المقام و بين البينات، بقيام الإجماع على وجوب الترجيح هنا، و وقوع الخلاف فيه في البينات، حيث أن أكثر الصحابة على عدم الترجيح فيها، لا قيام الإجماع على عدم الترجيح فيها- كما استظهره (قدس سره)- و حاصلها أن الترجيح في المقام للإجماع، فهو الفارق بينه و بين البينات، لا أن عدم الترجيح في البينات للإجماع فيها على عدمه، كما استظهره (قدس سره).

كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها

قوله- (قدس سره)-: (ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية [4] الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف و الاحتياط و حمل أخبار الترجيح على الاستحباب) [5].

(2) أقول: لا يخفى أن ما استظهره من السيد المذكور من التخيير أولا، ثم التوقف و الاحتياط، ظاهره هو التخيير في الفتوى، ثم التوقف فيه، و الاحتياط


[1] فرائد الأصول 2: 770.

[2] نهاية الوصول، مخطوط، انظر باب الترجيح حسبما أحال إليه نفسه في مبحث بناء العام على الخاصّ.

156 و نحن لاحظنا النسخة فكانت غير كاملة إلى آخر مباحث النسخ.

[3] منية اللبيب، مخطوط.

[4] شرح الوافية للسيد صدر الدين، مخطوط، انظر: هامش رقم (3) ص 77.

[5] فرائد الأصول 2: 770.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست