خصوص مؤداه، و جعله طريقا إليه، فالنسبة بينهما هو التباين الكلي، لتناقضهما.
قوله- (قدس سره)-: (و مرجع الأخير إلى أنه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات- أيضا-)[1].
(1) أقول: هذا بظاهره لا يستقيم، فإن الأخير الّذي استظهر منه ذلك هي العبارة المحكية عن النهاية [2] و المنية [3] و هي قوله سلمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، و الترجيح هنا مذهب الجميع.
و لا يخفى أنها ظاهرة، بل صريحة في إبداء الفرق بين المقام و بين البينات، بقيام الإجماع على وجوب الترجيح هنا، و وقوع الخلاف فيه في البينات، حيث أن أكثر الصحابة على عدم الترجيح فيها، لا قيام الإجماع على عدم الترجيح فيها- كما استظهره (قدس سره)- و حاصلها أن الترجيح في المقام للإجماع، فهو الفارق بينه و بين البينات، لا أن عدم الترجيح في البينات للإجماع فيها على عدمه، كما استظهره (قدس سره).
كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها
قوله- (قدس سره)-: (ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية[4]الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف و الاحتياط و حمل أخبار الترجيح على الاستحباب)[5].
(2) أقول: لا يخفى أن ما استظهره من السيد المذكور من التخيير أولا، ثم التوقف و الاحتياط، ظاهره هو التخيير في الفتوى، ثم التوقف فيه، و الاحتياط