responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 26

هذا- بالمدّعى، و لو لم تكن هي ظاهرة في هذا المعنى لم تكن ظاهرة في المطلوب أيضا، فتسقط بالإجمال عن الاستدلال بها.

قوله- (قدس سره)-: (عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول.). [1].

(1) فلا يصلح لرد الأخباريين، حيث إنهم مسلمون بذلك، و إنما يدعون ثبوت المؤاخذة على تكليف معلوم، و هو وجوب الاحتياط في موارد الشبهة التحريمية، فأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها من قبيل الدليل، و تلك من قبيل الأصل، فيرتفع موضوعها بأخبار الاحتياط.

الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها

قوله- (قدس سره)-: (و منها: قوله تعالى مخاطبا لنبيه) (صلى اللّه عليه و آله) إلى قوله: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً.) [2] [3] ..

الآية.

(2) تقريب الاستدلال بهذه الآية: أنه تعالى لقن نبيه صلى اللَّه عليه [و آله- طريق الرد على اليهود بقوله: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً، فيجعل طريق الرد عليهم عدم وجدانه ما التزموا بحرمته فيما أوحي إليه، مع أن رده صلى اللَّه عليه [و آله- إياهم بنفي الحرمة صريحا- بأن يقول لهم: ليس ما التزمتم بحرمته حراما عند اللَّه- كان كافيا في الرد، فإنه كما يكون إخباره عن عدم الحرمة دليلا قطعيا للغير على عدم الحرمة واقعا، فكذلك عدم وجدانه شيئا محرما فيما أوحي إليه دليل قطعي على عدم حرمة ذلك الشي‌ء، فإن أفاد أحدهما الغير فائدة فيفيدها الآخر، و إن لم يفدها لم يفدها الآخر، ففي العدول عن‌


[1] فرائد الأصول 1: 318.

[2] الأنعام: 145.

[3] فرائد الأصول 1: 318.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست