للترجيح لم يفهم وجهه، بل الظاهر العكس، لأن وجوب الفحص عن المرجحات.
مبني على وجوب الأخذ بها، فالمناسب التعرض له بعد إثبات وجوب الترجيح.
قوله- (قدس سره)-: (مع أن أصالة العدم لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير، كما لا يخفى)[1].
(1) فيه أنه لا فرق بين الأصول العملية و الطرق الغير العلمية المعتبرة في هذا المقام أصلا، فان حكم العقل إن كان على وجه يستكشف منه حكم الشارع به في صورة عدم المزية لأحد المتعارضين، فيكون الحال كما في تخيير الشارع بلسانه في تلك الصورة، من حيث جواز الاعتماد في عدم المزية على استصحاب عدمها و على الطريق الظني الكاشف عن عدمها.
و إن لم يكن حكمه على هذا الوجه، فلا مساس لشيء منهما في إحراز عدم المزية، إذ كل من الطريق الظني و الأصل العملي مجعول من قبل الشارع، و معنى جعل الطريق الظني إيجابه ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على مؤداه- على تقدير صدقه- عليه مع كونه محتملا للخلاف، بمعنى جعله طريقا إلى ما يفيده من الأحكام الشرعية، و معنى جعل الاستصحاب مثلا الحكم في مورده على طبق الحالة السابقة، و ترتيب الأحكام الشرعية المترتبة على المتيقن على مورده، و من المعلوم أنه إن استكشف من حكم العقل تخيير الشارع في صورة عدم المزية لأحد المتعارضين، فيكون التخيير حكما شرعيا ثابتا لتلك الصورة واقعا، فيجري في إحراز موضوعه- المفصل بعدم المزية- كل منهما، و إلا فلا مجرى لشيء منهما لعدم إفادة شيء منهما حينئذ علما و لا عملا.
أما عدم إفادة العمل فواضح.
و أما عدم إفادة العلم بالنسبة إلى الأصل فكذلك، و أما عدمها بالنسبة