responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 235

المانع، فإنه إنما يمنع من ترتيب آثاره التي هي المؤاخذة على المخالفة إذا كان إلزاما، أو عدمها و جواز التناول فعلا إذا كان رخصة من غير فرق بين الطلب و غيره، فافهم.

ثم إنه يظهر من المصنف (قدس سره) اختيار الوجه الثالث، حيث أنه جعل كلا من المتعارضين مشمولا لدليل الاعتبار، إلا أنه قيد امتثال الأمر الوارد فيها في كل منهما بصورة عدم العمل بالآخر- على تقدير اعتبارهما من باب السببية- و جعلهما دليلا على نفي الثالث مع تساقطهما في مؤداهما لأجل التعارض- بناء على اعتبارهما من باب الطريقية- فتدبر.

ثم إن في كلامه (قدس سره) في مقام تأسيسه للأصل في المتعارضين مواقع للنظر لا يسعني المجال للتعرض لجميعها، فلنقتصر على واحد منها، و هو قوله:

(بل وجود المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله) [1].

و لا يخفى على المتأمل أن وجود مصلحة الإيصال في كل منهما بالخصوص مقيد بعدم وجودها في الآخر، لا بعدم معارضة موردها للآخر.

و كيف كان، فالأجود ما ذكرنا في تأسيس الأصل.

مفاد الأخبار عند التعارض‌

قوله- (قدس سره)-: (و أما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث، من حيث أن التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل) [2].

(1) اعلم أن الوجه الثالث مركب من دعويين:

أحدهما: وجوب التوقف في المتعارضين و عدم الإفتاء بشي‌ء منهما.

و ثانيهما: الاحتياط في مقام العمل و الرجوع فيه إليه مطلقا.


[1] فرائد الأصول 2: 762.

[2] فرائد الأصول 2: 763.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست