responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 195

المجازات‌ [1] فيحمل عليه، و يكون حجة في إثباته و واردا على الأصل النافي له لو كان مخالفا للأصل، و يتعارض مع ما دل على نفيه من الأدلة الاجتهادية لو كان هناك دليل كذلك.

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك‌

قوله- (قدس سره)-: (و هي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح). [2].

(1) المراد بالأولوية هنا إنما هو التعيين، لا الرجحان المطلق، و منه قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ [3].

و الكلام في الجمع بين الخبرين هنا إنما هو بالنظر إلى صدورهما.

و المراد بالجمع: البناء على صدور كليهما، و فرضهما كمقطوعي الصدور، و التصرف في متنهما.

و بالطرح: البناء على عدم صدور أحدهما و الأخذ بسند الآخر و دلالته إما لمرجح أو من باب التخيير.

و محل النزاع في هذه القاعدة: إنما هو فيما إذا كان الخبران كلاهما ظاهرين من حيث الدلالة.

و أما إذا كان أحدهما نصا أو أظهر أو كان كلاهما نصين فلا نزاع، بل المتعين على التقديرين الأولين هو الجمع و التصرف في دلالة الظاهر، و في الأخير هو الطرح لمرجح إن كان له مرجح و قلنا بوجوب الأخذ به، و إلا فيؤخذ بأحدهما تخييرا.

ثم إن الكلام في هذه القاعدة خارج عن مسألة التعادل و الترجيح الموضوعة لها هذه الرسالة فإن النزاع في هذه القاعدة صغروي بالنسبة إليها


[1] في الأصل: إن كان أقرب مجازات.

[2] فرائد الأصول 2: 753.

[3] الأحزاب: 6.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست