المجازات [1] فيحمل عليه، و يكون حجة في إثباته و واردا على الأصل النافي له لو كان مخالفا للأصل، و يتعارض مع ما دل على نفيه من الأدلة الاجتهادية لو كان هناك دليل كذلك.
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
قوله- (قدس سره)-: (و هي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح).[2].
(1) المراد بالأولوية هنا إنما هو التعيين، لا الرجحان المطلق، و منه قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[3].
و الكلام في الجمع بين الخبرين هنا إنما هو بالنظر إلى صدورهما.
و المراد بالجمع: البناء على صدور كليهما، و فرضهما كمقطوعي الصدور، و التصرف في متنهما.
و بالطرح: البناء على عدم صدور أحدهما و الأخذ بسند الآخر و دلالته إما لمرجح أو من باب التخيير.
و محل النزاع في هذه القاعدة: إنما هو فيما إذا كان الخبران كلاهما ظاهرين من حيث الدلالة.
و أما إذا كان أحدهما نصا أو أظهر أو كان كلاهما نصين فلا نزاع، بل المتعين على التقديرين الأولين هو الجمع و التصرف في دلالة الظاهر، و في الأخير هو الطرح لمرجح إن كان له مرجح و قلنا بوجوب الأخذ به، و إلا فيؤخذ بأحدهما تخييرا.
ثم إن الكلام في هذه القاعدة خارج عن مسألة التعادل و الترجيح الموضوعة لها هذه الرسالة فإن النزاع في هذه القاعدة صغروي بالنسبة إليها