قوله (قدس سره): (و إن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا)[1].
(1) و ذلك لوجوب المسح ببلّة الوضوء و هي مختصّة بما يكون في محل الوضوء من الماء دون الخارج عنه و إن استحب غسله كالمسترسل من اللحية هذا.
ثم إنّ هاهنا فائدة أفادها (دام ظله): و هي أنّه هل يشرّع الاحتياط في موارد احتمال الوجوب أو الاستحباب بحيث يستحق الثواب عليه إذا قام دليل ظني معتبر على عدم وجوب ذلك الشيء المحتمل للوجوب أو على عدم استحباب ذلك الشيء المحتمل للاستحباب أو لا؟ و ذلك كما إذا قام على عدم وجوب السورة في الصلاة مثلا أو على عدم استحبابها مع احتمال كونها واجبة أو مندوبة في الواقع أو قام على وجوبها أو استحبابها مع احتمال عدم وجوبها أو استحبابها في الواقع فأراد المكلف الإتيان بالصلاة بدونها احتياطا لأجل ذلك الاحتمال، إما لتعذر إتيانه بها مع السورة مثلا أو لأنه لا يريد إتيانها معها بتشهي نفسه و تجريه، فقال دام ظله:
الحق فيه التفصيل بأنه إن قام دليل معتبر على وجوب شيء في العبادة فتجري و لم يأت بها من ذلك الشيء الثابت اعتباره بالدليل بتشهي نفسه لكن أراد الإتيان بها بدونه فلا يكون ذلك منشأ للثواب في شيء فإن مثل ذلك خارج عن الانقياد و الاحتياط جدا، بل هو نظير اللهو و اللعب و أما إذا اتفق تعذر الإتيان بها مع ذلك الشيء بحيث لو كان الواجب عليه واقعا هي مع ذلك الشيء لم يكن عليه شيء فأتى به بدونه حينئذ فالظاهر أن الحكم حينئذ هو الحكم فيما يأتي من صورة قيام الدليل على عدم شيء في العبادة أو على عدم استحبابه فأتي بها معه احتياطا فقال: أما في تلك الصورة أعني صورة قيام دليل معتبر على عدم وجوب شيء أو عدم استحبابه في العبادة أو مطلقا مع احتمال