responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 118

كما في الأموال و الفروج، و لذا عللوا اعتبار سوق المسلم و يده بأنه لو لا [ه‌] لما بقي للمسلمين سوق، هذا مضافا إلى محاذير أخر تلزم في تلك الموارد من العمل بالاحتياط، كما أشرنا إليها.

و من هنا ينقدح الإشكال في التبعيض بحسب المحتملات أيضا، فإن الفروج و حقوق الناس و أموالهم هي مادة الإشكال المتقدم.

قوله- (قدس سره)-: (و فيه: أن مساقها التسهيل.). [1].

(1) قال- دام ظله-: يمكن منع ذلك بناء على حرمة التفتيش عن عيوب الناس، و لعله الظاهر، و أن غرض الشارع تعلق بسترها، و الاحتياط في مثل حرمة المعقودة مستلزم للتفتيش عن عيوب الناس، بل هو عينه، فيكون الاحتياط بترك الاحتياط، و يكون التوبيخ في محله.

قوله- (قدس سره)-: (فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط، لا في حسنه.). [2].

(2) قال- دام ظله-: هذا مبني على أن الاختلال كالعسر إنما هو مانع عن وجوب الاحتياط، لا عن حسنه، و ذلك يتم على القول بعدم كون الاختلال مبغوضا ذاتيا للشارع، بحيث يكون غرضه متعلقا بعدمه، و إلا فمع فرض كونه كذلك- كما لعله الظاهر- فلا يتحقق في مورده موضوع الاحتياط، فضلا عن حسنه، كما أشرنا إليه.

بيان رأي المحدث الحر العاملي‌

قوله- (قدس سره)-: (لكنه- (قدس سره)- في مسألة وجوب الاحتياط قال ... إلى آخره) [3].


[1] فرائد الأصول 1: 376.

[2] فرائد الأصول 1: 376.

[3] فرائد الأصول 1: 378.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست