(1) أقول: لا تردد في ذلك القسم، بل هو داخل في الشبهة الحكمية، فإن الشبهة فيه إنما هي لإجمال [2] موضوع الحكم، و هو الغناء و الخبائث، بأنهما مفادهما ما يشمل الأفراد المشكوكة، أو لا، و قد مر أن الشبهة من هذه الجهة- أيضا- داخلة في الحكمية، و إن تخيل بعض دخولها في الموضوعية.
قوله- (قدس سره)-: (لم يصدق عليها أن فيها حلالا و حراما)[3].
(2) غرضه أن الخبر المذكور و أشباهه غير صادقة على الشبهة التحريمية الحكمية، فإذا لم يصدق يكون [4] الاحتياط واجبا فيها لأخبار الشبهة الشاملة لها.
و الحاصل: أن أخبار وجوب التوقف في مطلق الشبهة إنما ثبت تخصيصها في الشبهة الموضوعية بالخبر المذكور و أشباهه، و أما في أزيد من هذا فلا.
(3) مراده: أنه كأن مطلب المحدث المذكور [6] ما مر من أن مقتضى ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة وجوبه مطلقا، لكن ثبت خروج الشبهة الموضوعية، و أما خروج الشبهة الحكمية فلا.
لكن لا يخفى ما في عبارته- (قدس سره)- من القصور في إفادة المراد، و كان عليه أن يقول: كأن مطلبه أن هذه الروايات و أمثالها إنما هي مخصصة لعموم