responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 110

بيان ... إلخ) [1] (1) منشأ توهّم ذلك المتوهّم أنه تخيل أن المراد بالبيان في تلك القاعدة هو بيان الشارع، فلذا زعم أنها مختصة بالشبهة الحكمية.

لكنه مدفوع بما مر سابقا: من أن المراد به إنما هو الحجة القاطعة للعذر، فما لم يتم الحجة لم يكن عقاب، فيقبح العقاب، و الحجة في الشبهات الموضوعية هو العلم بالحرام تفصيلا أو إجمالا، و أما فيما فقد العلم بأحد الوجهين- كما هو المفروض في المقام- فلم يتم فيه الحجة، فيقبح المؤاخذة على تقدير مصادفته للحرام الواقعي بلا شبهة تعتريه.

قوله- (قدس سره)-: (و يمكن عدمه، لأن الحلية في الأملاك ... إلخ) [2]. (2) قال- دام ظله-: كان عليه- (قدس سره)-: أن يقول- بدل الأملاك-: الأموال، بأن يقول: لأن الحلية في الأموال ... إلى آخر ما ذكره، إذ الملكية إنما هي علقة حاصلة بين الشخص و المال، بخلاف المالية، فإنها صفة أصلية ثابتة للشي‌ء في الواقع، مع قطع النّظر عن الشخص، فإن معناه كون الشي‌ء مما يقوم.

فعلى هذا فقوله: (في الأملاك) يعطي بظاهره أن الأشياء التي هي أموال للإنسان فعلا لا يجوز له التصرف فيها إلا بسبب آخر، و هو كما ترى، لأن الملكية- بعد إحرازها- من الأسباب المبيحة للتصرف، بل من أقواها.

التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية

قوله- (قدس سره)-: (و لقوله- (عليه السلام) [3]-: «لا يحل مال إلا من حيث أحله اللَّه») [4].


[1] فرائد الأصول 1: 369.

[2] فرائد الأصول 1: 371.

[3] الكافي 1: 584- 25، و فيه: «لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه».

[4] فرائد الأصول 1: 371.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست