بيان ... إلخ)[1] (1) منشأ توهّم ذلك المتوهّم أنه تخيل أن المراد بالبيان في تلك القاعدة هو بيان الشارع، فلذا زعم أنها مختصة بالشبهة الحكمية.
لكنه مدفوع بما مر سابقا: من أن المراد به إنما هو الحجة القاطعة للعذر، فما لم يتم الحجة لم يكن عقاب، فيقبح العقاب، و الحجة في الشبهات الموضوعية هو العلم بالحرام تفصيلا أو إجمالا، و أما فيما فقد العلم بأحد الوجهين- كما هو المفروض في المقام- فلم يتم فيه الحجة، فيقبح المؤاخذة على تقدير مصادفته للحرام الواقعي بلا شبهة تعتريه.
قوله- (قدس سره)-: (و يمكن عدمه، لأن الحلية في الأملاك ... إلخ)[2]. (2) قال- دام ظله-: كان عليه- (قدس سره)-: أن يقول- بدل الأملاك-: الأموال، بأن يقول: لأن الحلية في الأموال ... إلى آخر ما ذكره، إذ الملكية إنما هي علقة حاصلة بين الشخص و المال، بخلاف المالية، فإنها صفة أصلية ثابتة للشيء في الواقع، مع قطع النّظر عن الشخص، فإن معناه كون الشيء مما يقوم.
فعلى هذا فقوله: (في الأملاك) يعطي بظاهره أن الأشياء التي هي أموال للإنسان فعلا لا يجوز له التصرف فيها إلا بسبب آخر، و هو كما ترى، لأن الملكية- بعد إحرازها- من الأسباب المبيحة للتصرف، بل من أقواها.
التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
قوله- (قدس سره)-: (و لقوله- (عليه السلام)[3]-: «لا يحل مال إلا من حيث أحله اللَّه»)[4].