(1) هذا دفع للإشكال الثاني و هو مخالفة عملهم لقولهم في المسألتين.
قوله- (قدس سره)-: (لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين)[2].
(2) يعني لا لمقتضى الأصل الأوّلي بالنظر إلى نفس مدلولي الخبرين، بل بالنظر إلى الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار، و هو التخيير على قول الأكثر أو غيره على حسب اختلاف الأقوال.
قال- دام ظلّه-: يشكل الجمع بين حكمهم بالتخيير- و لو من جهة الأخبار- و بين حكمهم بتقديم المخالف للأصل من الخبرين و لو بالنظر إلى الأصل الأوّلي، فإنه إذا كان مخالفة الأصل من المرجّحات لأحدهما فلا يدخل المورد في اعتبار التخيير، فإنّ موردها صورة فقد المرجّحات رأسا.
(3) لأنّهم علّلوا تقديم الناقل على المقرّر- في مسألة الناقل و المقرّر- بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان، و لا يستغني عنه بحكم العقل، و هذا التعليل عامّ شامل لصورة كون مقتضى الأصل البراءة من الوجوب، فالتفصيل المذكور في التوجيه ينافي ذلك، و المشار إليه بقوله: (و هذا الوجه) [4] إنما هو الوجه الأول لدفع الإشكال الأوّل، لكن ظاهر العبارة موهم لأنّ المشار إليه هو الوجه الثاني لدفع الإشكال الثاني، مع أنه ليس بمراد قطعا.
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل
قوله- (قدس سره)-: (إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّية ... إلى آخره)[5].