responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 104

فهي قوله (عليه السلام): «ليس الحرام إلاّ ما حرّم اللَّه ...» [1]، و مورد السؤال فيها إنّما هو جواز أكل بعض أصناف السمك، و الظاهر منها أنه ليس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه في الكتاب، فيكون مفادها مفاد الآية، فكلّ شي‌ء لم يكن مما حرّم اللّه في الكتاب يحكم بحلّيته واقعا بمقتضي العموم، فيحرز به الإباحة الواقعية التي هي شرط تأثير التذكية.

قوله- (قدس سره)-: (و حينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله) [2].

(1) أي حين لم يفت المجتهد بشي‌ء من الاحتياط و البراءة- حتى يكون هو المستند للجاهل المقلّد- فيكون حال الجاهل مثل فاقد المجتهد في الدنيا، فيعمل- حينئذ- بما يحكم عقله، فإنّ قول الأخباري بأنّ العقل يحكم بكذا، أو قول المجتهدين بأنه يحكم بكذا- حينئذ- إخبار عن حكم العقل، و الجاهل- أيضا- من أهل العقل، فالمعتمد عقل نفسه، لا عقل غيره، و أمر الأخباري إيّاه بالاحتياط من باب الإرشاد لا يلزمه عليه‌ [3]، إذ الأمر الإرشادي لا يكون حجّة عليه شرعا، و إنّما الحجّة هو فتواه و اعتقاده القائم بنفسه، و المفروض عدمه.

نعم يمكن أن يكون قول الأخباريين أو المجتهدين معينا لعقله و إدراكه، كما في المعلّم بالنسبة إلى المتعلّم فإنّ المتعلّم لا يقلّد المعلّم في المطالب، إلاّ أنه يستعين من المعلّم‌ [4] فيها، و كثيرا يكون قول المعلّم معينا له على إدراك مطلب.

وظيفة الجاهل عند عدم إفتاء المجتهد بالاحتياط

قوله- (قدس سره)-: (و ربما يتوهّم: أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم- إلى قوله-: كان داخلا في الشبهة في طريق الحكم، و هو


[1] الوسائل 17: 2 و 3- 2 و 4، و نصّ الأول منهما: «و إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن»، و الثاني منهما: «انه ليس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه في كتابه».

[2] فرائد الأصول 1: 364.

[3] الظاهر زيادة كلمة (عليه).

[4] كذا في الأصل، و الصحيح: يستعين بالمعلّم.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست