: لا يخفى أنّ للنّهي اعتبارات يصلح لوقوعه محلا للبحث بالنظر إلى كلّ منها:
فمنها: ملاحظة وضعه لغة للدلالة على فساد متعلّقه و عدم وضعه لها.
و منها: ملاحظة وضعه لها شرعا و عدمه.
و منها: ملاحظة انفهام الفساد منه عرفا مع قطع النّظر عن وضعه لغة و شرعا و عن ثبوت الملازمة بين مدلوله و بين الفساد، فيكفي لمدّعي دلالته عليه إثبات دلالته عليه بأحد [تلك] الوجوه، كما أنّه يلزم على النّافي نفيها بجميع تلك الوجوه.
و منها: ثبوت الملازمة بين مدلوله و بين فساد متعلّقه عقلا و عدمها.
و منها: ملاحظة ثبوت تلك الملازمة شرعا و عدمها، فالمسألة على غير الأخيرين لفظية، كما أنّها على ما قبل الأخير و على الأخير شرعيّة.
ثمّ إنّها على ما قبل الأخير من المبادئ الأحكامية بالبيان المتقدّم في المسألة المتقدّمة، و كذلك على الأخير أيضا، لأنّ لوازم الأحكام المبحوث عنها في المبادئ الأحكامية لا تختصّ بالعقليّة منها، فعليّه تدخل المسألة في المبادئ الأحكامية بذلك البيان.
ثمّ الظاهر- من التفاصيل المذكورة في المسألة بالأدلّة الآتية فيها- أنّ النزاع فيها ليس من جهة أحد الاعتبارين الأخيرين بخصوصه، و لا الأعمّ