responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 39

التي هي مضادّة للوجوب مع اتّحاد الجهة في بعضها حيث إنّ متعلّق الأمر و النهي التنزيهي فيها واحد، و هو نفس العبادة، و ذلك يستلزم جواز الاجتماع فيها نحن فيه بالأولويّة القطعيّة، و هذا مثل الصوم في الأيّام المخصوصة، كاليوم العاشر من المحرّم و غيره، و مع تعدّدها في بعض آخر، كما سيتّضح مثاله فيما بعد.

و فيه: أنّ اجتماع الكراهة و الوجوب في تلك الأمثلة ليس ضروريّا أو إجماعيّا لا محالة، بل إنّما هو مقتضى ظواهر الأدلّة الشرعيّة، و المسألة عقلية لا يمكن إثباتها بالظواهر الظنيّة، بل لا بدّ فيها من القطع.

نعم تلك الظواهر تثبت إمكان الاجتماع ظاهرا مع فرض الشكّ في جوازه و امتناعه عقلا، فيترتّب عليها في حقّ الشاكّ ما يترتّب على إمكان الاجتماع عقلا.

و الحاصل: أنّه إن أريد إثبات الإمكان الواقعي العقلي بتلك الظواهر فهي لا تنهض لإثباته، و إن أريد إثبات الإمكان الظاهري فهو ليس من محلّ النزاع في هذه المسألة في شي‌ء، فإنّ البحث فيها إنّما هو عن الإمكان الواقعي.

نعم يمكن عقد مبحث آخر على تقدير الشك في الإمكان و الامتناع الظاهريّين، فيتّجه حينئذ الاستدلال في إثبات الإمكان الظاهري بتلك الظواهر، مع أنّه لا حاجة حينئذ إلى التمسّك بها على إثباته أيضا، لكفاية الشكّ في امتناع الاجتماع في إثبات إمكانه ظاهرا كما لا يخفى.

هذا مضافا إلى أنّه لا يصحّ النقض- على القائلين بامتناع الاجتماع- بالعبادات المجتمع فيها الوجوب و الكراهة مع اتّحاد الجهة، فإنّها مشتركة الورود بين الفريقين، إذ القائلون بجواز الاجتماع إنّما يجوّزونه مع تعدّد الجهة، لا مع وحدتها، فعلى أولئك- أيضا- أن يعالجوا تلك الأمثلة.

هذا، ثمّ إنّه على القول بجواز الاجتماع فلا داعي إلى التأويل في تلك الأمثلة.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست