responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 371

قد قامت حجة عليه من أصل أو دليل لو لا ذلك الظن الّذي ادى إلى خلافها إذا لم يكن ارتكابه استنادا إلى ذلك الظن إذ معه يكون استنادا إلى رخصة الشارع فيقبح العقاب عليه بخلاف ما إذا لم يستند إليه فانه قد فعل الحرام من غير استناد إلى اذن الشارع.

و إن شئت قلت انه إذا لم يستند فيه إلى ذلك الظن فيكون متجريا، و قد مر في مسألة التجري انه إذا صادف الحرام الواقعي يستحق عليه العقاب و انما الكلام هناك في استحقاق العقاب عليه في صورة مخالفته‌ [1] للواقع فيكون حاصل الوجه المذكور انه قد قصد بإيجاب التدين الإرشاد إلى طريق التخلص من هذا المحذور و الأمن منه.

و ثالثها

: أن يكون المراد به وجوب تنزيل الظن المفروض منزلة العلم في جميع آثاره حتى الآثار العقلية من الإطاعة و العصيان في مرحلة الظاهر و لازمه الحكم بفسق من ترك العمل على طبق ذلك الظن إذا تضمن تكليفا و ترتيب آثار الفسق عليه في الظاهر إلى أن يكشف عدم التكليف واقعا كما هو الحال في جميع الظنون المعتبرة فانه لو أدى ظن مجتهد إلى وجوب شي‌ء فتركه أو إلى حرمته فارتكبه يجب على الغير الحكم بفسقه و ترتيب آثاره عليه إلى أن يكشف خطأ ظنه، و كذا الحال فيمن قلدوه.

و ثالثها [2]: لا إشكال في وجوب الإعادة و عدم الاجزاء- إذا انكشف خطاء الظن المعتبر مع بقاء زمان من الوقت المضروب للواجب يسع للإتيان به- لبقاء الأمر الأول الواقعي المقتضي للإتيان بمتعلقه على ما هو عليه، و عدم جريان ما يأتي من توهم تدارك الواجب في هذا الموضع لأنّ التدارك إنما يجب‌


[1] أي الظنّ.

[2] أي الأمر الثالث من التنبيهات.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست