و توضيح الجواب عنهما: أنّ الكلام في إمكان التعبّد به، و نحن نسلّم أنّ إمكانه مستلزم لإمكان التعبّد به في الأخبار عن اللّه تعالى لكن لا دليل على بطلان اللازم و امتناعه، و إنما الدليل على عدم وقوعه، و كذا نسلّم استلزامه لتحليل الحرام و لعكسه، لكن لا محذور فيه بعد فرض قيام مصلحة اقتضت، كما في موارد [1] الشبهات البدوية من غير قيام ظنّ فيها على حلّيّتها أصلا لما قد عرفت من أنّ الوجوه المتصوّرة التي ربما يتوهّم كونها مانعة منه لا ينهض للمنع.
هذا خلاصة الكلام في المقام.
و ينبغي التنبيه على أمور:
أحدها
: أنّ التعبد بالظن على تقدير وقوعه بمعنى الأمر بالسلوك على طبقه بمنزلة خطابات جزئية متعددة بحسب تعدد موارد قيام الظن المتعبد به فإذا قام هو على وجوب امر أو أمور و على حرمة أمور و على إباحة ثالثة و على كراهة رابعة و على استحباب خامسة فيجب في مرحلة الظاهر الإتيان بالأولى و ترك الثانية و يجوز كلا طرفي الفعل و الترك في الثالثة و يرجح الترك في الرابعة و الفعل في الخامسة بمقتضى ذلك الأمر الواحد المتعلق بالسلوك على طبق الظن لأن السلوك على طبقه عنوان كلّي يختلف مصاديقه باختلاف مؤدى الظن في الموارد الخاصة فإن السلوك على طبقه في الأولى إنما يتحقق بالالتزام بالفعل [و] في الثانية إنما يتحقق بالالتزام بالترك و في الثالثة بعدم الالتزام بشيء منهما [2] و عدم ترجيح أحدهما على الآخر و في الرابعة بترجيح الترك ترجيحا غير لازم و في الخامسة بعكس ذلك و اما صدور خطابات خاصة أيضا في مرحلة الظاهر مماثلة