responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 315

تفصيلا و عدم اعتبار قصد الوجه المتوقف عليها معا، بمعنى القطع بعدم اعتبار شي‌ء منهما.

فظهر أنّ مرجع النّزاع في اعتبار الموافقة التفصيلية و عدمه إلى اعتبار أحدهما أو كليهما.

و من هنا ظهر- أيضا- أنّ المدّعي لاعتبارها يكفيه إثبات اعتبار أحد الأمرين من غير توقف‌ [1] على إثبات كليهما معا، لأنّه إن أثبت اعتبار معرفة الوجه تفصيلا من حيث هي، لا من جهة كونها مقدمة لقصد الوجه فقد عرفت أنّه عين المدّعي، و إن أثبت اعتبار قصد الوجه فقد عرفت أنه مستلزم لاعتبار معرفة الوجه تفصيلا من باب المقدمة، فاعتباره بالأخرة يرجع إلى اعتبار معرفة الموافقة التفصيلية التي هي المدّعي.

و لكن المنكر لاعتبارها لا يكفيه نفي اعتبار أحد الأمرين خاصة، بل لا بدّ له من نفي اعتبار كليهما معا.

و ظهر أيضا أنّ النّزاع في المسألة غير راجع إلى شرطية الموافقة التفصيلية للمأمور به أو جزئيتها له بوجه، لما عرفت من رجوعه إلى النّزاع في اعتبار أحد الأمرين المذكورين أو كليهما، و من المعلوم أنّهما على تقدير اعتبارهما لا يعقل أخذهما في المأمور به شرطا أو شطرا، لاستلزامه الدّور كما حققنا في محله، و وجهه واضح، بل هما من قبيل نية القربة، راجعان إلى كيفية الإطاعة، الغير الصالحة لأخذها في المأمور به، فالنّزاع في اعتبار أحدهما أو كلاهما يرجع إلى النزاع في اعتبارهما في تحقق الإطاعة المعتبرة في العبادات [و أنّه‌] [2] هل تتحقق بالموافقة الإجمالية أو تتوقف على الموافقة التفصيلية من حيث توقفها على واحد ذينك‌


[1] في النسختين: من غير فرق، و الأظهر ما أثبتناه في المتن.

[2] زيادة تقتضيها السياق.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست