قوله- (قدس سره)-: (الرابع إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار أم لا؟ و الكلام فيه قد يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به)[1].
(1) أقول: جعله (قدس سره) الكلام في اعتبار العلم الإجمالي- من حيث الطريقية و إثبات التكليف [به]- من تنبيهات مسألة القطع إنّما هو لكونه فردا خفيّا منها، إذ ليس حال العلم الإجمالي كالتفصيلي في وضوح اعتباره و كونه مقتضيا للزوم العمل به.
و من هنا ظهر عدم [2] مناسبة الكلام في العلم الإجمالي من حيث لزوم موافقته قطعا و عدمه للمسألة، فإنّه راجع إلى عذرية الجهل عقلا عند الشك في المكلف به و عدمه بعد الفراغ عن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا، لأنّ اقتضاءه لذلك لا ينافي عدم فعليته فيما يقتضي لمانعيّة الجهل عن اقتضائه معه فعلا: فإنّه ليس علة تامة فبعد الفراغ عن اقتضائه له يبقى مجال البحث عن مانعية الجهل التي هي موضوع مسألة البراءة و الاحتياط المبحوث عنها فيها فلذا أوكل الكلام فيه من هذه الجهة إليهما، هذا.
لكن الإنصاف عدم رجوع البحث عن لزوم الموافقة القطعية و عدمها إليهما مطلقا لكونه أعمّ فإنّ لزوم الموافقة القطعية فعلا يتوقف على ثبوت أمرين: