responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 308

المناط، بل بالأولوية بالنّظر إلى أحدهما [1].

و توضيحه: أنّهم اتّفقوا على اشتراط الضّبط في الراوي، معلّلين ذلك بعدم الوثوق و الاطمئنان بخبر من لا يكون ضابطا لكثرة خطائه.

و هذا التعليل دالّ على عدم اعتبار قطع القطاع بطريق أولى، لأنّه آكد فيه إذ الخطأ فيه أكثر منه في غير الضابط.

و أيضا اتّفقوا على عدم اعتبار قول الوسواس و إخباره و القطّاع قسم منه لعدم انحصار الوسواس في كثير الشك و الظّن.

فتحقّق أنّ قطع القطّاع لا عبرة به فيما أخذ القطع موضوعا لحكم، و لا يفرق فيه بين أحكام نفس القطّاع المعلقة على العلم و بين أحكام الغير المعلقة عليه، إذ يجب على القطّاع أيضا عدم ترتيب ذلك الحكم على قطعه.

و هذا ليس كالقطع الّذي هو طريق محض في عدم قابليته للمنع منه كما لا يخفى.

هذا كله في قطعه من حيث الموضوعية.

و أمّا اعتباره باعتبار طريقيته إلى متعلّقه فقد عرفت غير مرة أنه لا محيص عنه ما دام قاطعا، لعدم صلاحيته للمنع من العمل به حينئذ، و أمّا بعد زواله:

فإن كان زواله بالقطع بالخلاف يجب عليه نقض جميع الآثار المترتبة على قطعه، فيعيد، أو يقتضي العبادة إذا أحدثها مع فرض قطعه بصحتها، فإنّ نقض الآثار السابقة بعد القطع بالخلاف يجري في غير القطّاع، فيجري فيه بطريق أولى.

و أمّا إذا كان زواله بالشّك و احتمال الخلاف ففي وجوب نقض الآثار


[1] في نسخة (ب) أو إحداهما، و في نسخة (أ) أخذ بها، و الأولى ما أثبتناه في المتن.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست